باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد    2684 - ( عن  عقبة بن عامر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترضى أن أزوجك  [ ص: 158 ] فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ; فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية  ، وكان من شهد الحديبية  له سهم بخيبر    ; فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر  ، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف   } رواه أبو داود    . 
وقال  عبد الرحمن بن عوف  لأم حكيم بنت قارظ    : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : فقد تزوجتك ذكره  البخاري  في صحيحه ، وهو يدل على أن مذهب  عبد الرحمن  أن من وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه ، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					