باب نكاح الشغار 2693 - ( عن نافع عن ابن عمر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق } رواه الجماعة ، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار ، وأبو داود جعله من كلام نافع ، وهو كذلك في رواية متفق عليها ) .
2694 - ( وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا شغار في الإسلام } رواه مسلم ) .
2695 - ( وعن أبي هريرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي } رواه أحمد ومسلم ) .
2696 - ( وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن عباس [ ص: 168 ] أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وقد كانا جعلاه صداقا ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود ) .
2697 - ( وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب فليس منا } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه )


