باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 2722 - ( عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : { } رواه الخمسة إلا أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما وفي لفظ النسائي الترمذي [ ص: 190 ] اختر أيتهما شئت " وعن الزهري عن سالم عن قال : { ابن عمر غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا } رواه أسلم أحمد وابن ماجه والترمذي وزاد في رواية : فلما كان في عهد أحمد طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، ولعلك لا تمكث إلا قليلا ، وايم الله لتراجعن نساءك ولتراجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر عمر أبي رغال قوله : لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا ، وهو يدل على أن وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض ) الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض