باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 2828 - ( عن أم سلمة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه . ورواه الدارقطني ولفظه : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي ، قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة } ) .
2829 - ( وعن أبي قلابة عن { أنس قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم } ، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجاه ) .
2830 - ( وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول : للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه } رواه الدارقطني ) .
[ ص: 255 ] وعن أنس قال : { لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا } . رواه أحمد وأبو داود ) .


