باب القسم للبكر والثيب الجديدتين    2828 - ( عن  أم سلمة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   وابن ماجه    . ورواه  الدارقطني  ولفظه : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي ، قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة   } ) . 
2829 - ( وعن  أبي قلابة  عن {  أنس  قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم   } ، قال  أبو قلابة    : ولو شئت لقلت : إن  أنسا  رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجاه ) . 
2830 - ( وعن  أنس  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول : للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه   } رواه  الدارقطني    ) . 
 [ ص: 255 ] وعن  أنس  قال : { لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية  أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					