باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 2847 - ( وعن ابن عمر : { أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا } رواه الجماعة إلا البخاري .
وفي رواية عنه : { أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى } .
وفي لفظ : { فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الجماعة إلا الترمذي ، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة . ولمسلم والنسائي نحوه وفي آخره قال ابن عمرو : { قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن } وفي رواية متفق عليها : وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها .
وفي رواية : { كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك } . رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وفي رواية : { أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الدارقطني )


