باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
nindex.php?page=treesubj&link=11789 2847 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، أو ليطلقها طاهرا أو حاملا } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي رواية عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله تعالى } .
وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23999فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الجماعة إلا
الترمذي ، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي نحوه وفي آخره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26553قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن } وفي رواية متفق عليها : وكان
عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها .
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27264كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7764أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } رواه الدارقطني )
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَ أَنْ يُجَامِعَهَا مَا لَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11789 2847 - ( وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى } .
وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23999فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
التِّرْمِذِيَّ ، فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ إلَى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13ابْنُ عَمْرٍو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26553قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ } وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا : وَكَانَ
عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا .
وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27264كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَك وَعَصَيْت اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ .
وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7764أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ )