2852 - ( وعن { حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال في : أمرك بيدك ، أنها ثلاث إلا الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة فأخبرته ، فقال : نسي } . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ) .
2853 - ( وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في : أمرك بيدك ، القضاء ما قضيت . رواه البخاري في تاريخه ) .
2854 - ( وعن علي قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . رواه الدارقطني ) .
2855 - ( وعن ابن عمر أنه قال : في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا . رواه الشافعي ) .
2856 - ( وعن يونس بن يزيد قال : سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها ، فقال أبوه : هي طالق ثلاثا ، السنة في ذلك ؟ فقال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال : بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأنه سأل ابن عباس عن ذلك ، فقال مثل قول أبي هريرة ، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما .
رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين ) .
2857 - ( وعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق [ ص: 272 ] امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ، وإن الله قال : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ، عصيت ربك فبانت منك امرأتك ، وإن الله قال : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن . رواه أبو داود ) .
2858 - ( وعن مجاهد عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا . ) .
2859 - ( وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رجلا طلق امرأته ألفا ، قال : يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ) .
2860 - ( وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : أخطأ السنة ، وحرمت عليه امرأته رواهن الدارقطني ، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة . وقد روى طاوس عن ابن عباس قال : { كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم } . رواه أحمد ومسلم .
وفي رواية عن طاوس { أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ، قال : قد كان ذلك ; فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم } . رواه مسلم وفي رواية : { أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم } رواه أبو داود ) .
[ ص: 273 ]


