كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول   [ ص: 298 ] عن  ابن عباس  في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } الآية ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك { الطلاق مرتان    } الآية رواه أبو داود   والنسائي    ) . 
2884 - ( وعن عروة  عن  عائشة  قالت : { كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على  عائشة  فأخبرتها فسكتت  عائشة  حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } قالت  عائشة    : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق   } . رواه الترمذي  ، ورواه أيضا عن عروة  مرسلا وذكر أنه أصح ) . 
     	
		
				
						
						
