كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
nindex.php?page=treesubj&link=26277 [ ص: 298 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان } الآية رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
2884 - ( وعن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27287كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخبرتها فسكتت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق } . رواه
الترمذي ، ورواه أيضا عن
عروة مرسلا وذكر أنه أصح ) .
كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَالْإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ
nindex.php?page=treesubj&link=26277 [ ص: 298 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الْآيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذَلِكَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } الْآيَةَ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ) .
2884 - ( وَعَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27287كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي ، وَلَا آوِيكِ أَبَدًا ، قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ ، فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ } . رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ
عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَذَكَر أَنَّهُ أَصَحُّ ) .