2885 - ( وعن  عمران بن حصين  أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . رواه أبو داود   وابن ماجه  ولم يقل : " ولا تعد " ) . 
     	
		 [ ص: 300 ] 
				
						
						
