باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به 2913 - ( عن ابن عباس { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل } . رواه أحمد .
وفي حديث سهل : وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه . وقد ذكرناه .
وفي حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب } ، رواه أحمد وأبو داود ، وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع ) .
2914 - ( وعن قبيصة بن ذؤيب قال : قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها . رواه الدارقطني ) .


