باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه 2939 - ( عن أم عطية قالت { : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار } . أخرجاه .
وفي رواية قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار } متفق عليه . وقال فيه أحمد ومسلم : { لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا } ) . [ ص: 351 ]
2940 - ( وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل } رواه أحمد وأبو داود والنسائي )
2941 - ( وعن أم سلمة قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا ، فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك } رواه أبو داود والنسائي ) .
2942 - ( وعن جابر قال : { طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي ) .
2943 - ( وعن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال { : تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت } .
وفي رواية قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر ، فقال : لا تحدي بعد يومك هذا } رواهما أحمد ، وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية ) .


