[ ص: 44 ]  باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة . 
13 - ( عن  أبي سعيد الخدري  قال {   : قيل : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة  وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء   } . رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وقال : حديث حسن ، وقال  أحمد بن حنبل    : حديث بئر بضاعة  صحيح . 
وفي رواية  لأحمد  وأبي داود    : { إنه يستقى لك من بئر بضاعة  وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ، ولحم الكلاب ، وعذر الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء   } . قال أبو داود    : سمعت  قتيبة بن سعيد  ، قال : سألت قيم بئر بضاعة  عن عمقها قلت : أكثر ما يكون فيها الماء ؟ قال : إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ، قال : دون العورة . قال أبو داود    : قدرت بئر بضاعة  بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه ؟ فقال لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					