باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس 
293 - عن  خولة بنت حكيم    { أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال : ليس عليها غسل حتى تنزل . كما أن الرجل ليس عليه غسل  [ ص: 280 ] حتى ينزل   } رواه  أحمد   والنسائي  مختصرا ولفظه : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها ، فقال : ( إذا رأت الماء فلتغتسل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					