[ ص: 78 ] باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال ( قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم : { المسلم لا ينجس } ) وهو عام في الحي والميت قال البخاري : وقال ابن عباس : " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا " .
44 - ( وعن أنس بن مالك { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ، ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر ، فقال : احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال : اقسمه بين الناس } . متفق عليه ) .
45 - ( وعن أنس قال : { لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال : وكانت أم سليم تدوفه في طيبها } . رواه أحمد ) .
46 - ( وعن أنس بن مالك { أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع ، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك ، قال : فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه } . أخرجه البخاري ) .
47 - ( وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، { أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه } . رواه أحمد ) .
48 - ( وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : { أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه ، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا } . رواه البخاري ) . [ ص: 79 ]
49 - ( وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان { أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه ، وقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه ، قال : وإنه شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم } . رواه أحمد ) .


