باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 
50 - ( عن أبي المليح بن أسامة  عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن جلود السباع   } . رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  والترمذي  وزاد : أن يفترش ) . 
51 - ( وعن  معاوية بن أبي سفيان    { أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم   } . رواه  أحمد  وأبو داود  ،  ولأحمد    : { أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد   } ) .  [ ص: 81 ] 
52 - ( وعن {  المقدام بن معدي كرب  أنه قال  لمعاوية    : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم   } . رواه أبو داود   والنسائي    ) . 
53 - ( وعن  المقدام بن معدي كرب  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور   } . رواه  أحمد   والنسائي    ) 
54 - ( وعن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر   } . رواه أبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					