باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه
857 - ( عن أبي هريرة وأبي سعيد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد ، فتناول حصاة فحتها وقال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى } . متفق عليه .
وفي رواية للبخاري : " فيدفنها " ) .
858 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه } ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد [ ص: 394 ] بعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا . رواه أحمد والبخاري ، ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة ) .


