باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 2358 - ( عن رافع بن خديج { قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا } أخرجاه وفي لفظ { : كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ } رواه البخاري وفي لفظ قال : { إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به } رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي رواية عن رافع قال : { حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض ، قال : فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه أحمد والبخاري والنسائي وفي رواية عن رافع { أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المزارع بهذا [ ص: 330 ] ونهى عنها } رواه أحمد )


