باب أن الولد للفراش دون الزاني 2919 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر } رواه الجماعة إلا أبا داود .
وفي لفظ للبخاري : " لصاحب الفراش " ) .
2920 - ( وعن عائشة قالت { : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه [ ص: 331 ] ابنه انظر إلى شبهه ; وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ; فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ، قال : فلم ير سودة قط } . رواه الجماعة إلا الترمذي .
وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري : " هو أخوك يا عبد " )
2921 - ( وعن ابن عمر أن عمر قال { : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن ، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك . أو اتركوا } . رواه الشافعي ) .


