قوله تعالى : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل  
 فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى : " تؤتون " أي تعطوني . 
موثقا من الله  أي عهدا يوثق به . قال  السدي    : حلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه ; واللام في " لتأتنني " لام القسم . 
إلا أن يحاط بكم  قال مجاهد    : إلا أن تهلكوا أو تموتوا . وقال قتادة    : إلا أن تغلبوا عليه . قال الزجاج    : وهو في موضع نصب . 
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل  أي حافظ للحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل . 
الثانية : هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس    ; وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال مالك  وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا كان المتحمل به مالا . وقد ضعف  الشافعي  الحمالة بالوجه في المال ; وله قول كقول مالك    . وقال  عثمان البتي    : إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح  فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأرش الجراح ، وكانت له في مال الجاني ، إذ لا قصاص على الكفيل ; فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه . والصواب تفرقة مالك  في ذلك ، وأنها تكون في المال ، ولا تكون في حد أو تعزير ، على ما يأتي بيانه : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					