فلما أتاها يعني النار نودي أي من الشجرة كما في سورة ( القصص ) أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي يا موسى إني أنا ربك .
قوله تعالى : فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فيه خمس مسائل :
الأولى : قوله تعالى : فاخلع نعليك روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف ، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت ) قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج منكر الحديث ، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة ؛ والكمة القلنسوة الصغيرة . وقرأ العامة ( إني ) بالكسر ؛ أي نودي فقيل له يا موسى إني ، واختاره أبو عبيد . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن محيصن وحميد ( أني ) بفتح الألف بإعمال النداء . واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين . والخلع النزع . والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض . فقيل : أمر بطرح النعلين ؛ لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مذكى ؛ قاله كعب وعكرمة وقتادة . وقيل : أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس ، وتمس قدماه تربة الوادي ؛ قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن وابن جريج . وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى . وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت . وقيل : إعظاما لذلك الموضع كما أن الحرم لا يدخل بنعلين إعظاما له . قال سعيد بن جبير : قيل له طإ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا . والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع ، فكأن موسى - عليه السلام - أمر بذلك على هذا الوجه ، ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها . وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة ، والجثة الكريمة . ومن هذا المعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بنعليه : إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال : فخلعتهما . وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر [ ص: 94 ] الأهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل . وكذلك هو في التعبير : من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج . وقيل : لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى ، ولا ينبغي أن يطأ بساط رب العالمين بنعله . وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعليه ، وكان ذلك أول فرض عليه ؛ كما كان أول ما قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - : قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والله أعلم بالمراد من ذلك .
الثانية : في الخبر أن موسى - عليه السلام - خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي . وقال أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى في داره ، فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى ؛ فقال أبو موسى لعبد الله : تقدم . فقال عبد الله : تقدم أنت في دارك . فتقدم وخلع نعليه ؛ فقال عبد الله : أبالوادي المقدس أنت ؟ ! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال : قلت لأنس أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعلين ؟ قال : نعم . ورواه النسائي عن عبد الله بن السائب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره . وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال : إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . صححه أبو محمد عبد الحق . وهو يجمع بين الحديثين قبله ، ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكي ، حتى لقد قال بعض العلماء : إن الصلاة فيهما أفضل ، وهو معنى قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد على ما تقدم . وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم : لوددت أن محتاجا جاء فأخذها . [ ص: 95 ] الثالثة : فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك ؛ فإن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه قال أبو هريرة للمقبري : اخلعهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما . وما رواه عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - خلعهما عن يساره فإنه كان إماما ، فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت ، وإن كنت مأموما في الصف فلا تؤذ بهما من على يسارك ، ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك ، ولكن قدام قدميك . وروي عن جبير بن مطعم أنه قال : وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة .
الرابعة : فإن تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم يطهرها إلا الغسل بالماء ، عند مالك والشافعي وأكثر العلماء ، وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا ؟ قولان عندنا . وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : يزيله إذا يبس الحك والفرك ، ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول ، فلا يجزئ فيه عنده إلا الغسل . وقال الشافعي : لا يطهر شيئا من ذلك إلا الماء . والصحيح قول من قال : إن المسح يطهره من الخف والنعل ؛ لحديث أبي سعيد . فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق ، ما عدا ما ذهب إليه الزهري والليث ، على ما تقدم بيانه في سورة ( النحل ) ومضى في سورة ( براءة ) القول في إزالة النجاسة والحمد لله .
الخامسة : قوله تعالى : إنك بالوادي المقدس طوى المقدس : المطهر . والقدس : الطهارة ، والأرض المقدسة أي المطهرة ؛ سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض ؛ كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض ، ولبعض الحيوان كذلك . ولله أن يفضل ما شاء . وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المؤمنين ؛ فقد شاركه في ذلك غيره . و ( طوى ) اسم الوادي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك هو واد عميق مستدير مثل الطوي . وقرأ عكرمة ( طوى ) . الباقون طوى . قال الجوهري : طوى اسم موضع بالشام ، تكسر طاؤه وتضم ، ويصرف ولا يصرف ، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ، ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة . وقال بعضهم : طوى مثل [ ص: 96 ] ( طوى ) وهو الشيء المثني ، وقالوا في قوله : المقدس طوى : طوي مرتين أي قدس . وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي ؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه ، فكأنه قال : إنك بالواد المقدس الذي طويته طوى ؛ أي تجاوزته فطويته بسيرك . الحسن : معناه أنه قدس مرتين ؛ فهو مصدر من طويته طوى أيضا .
قوله تعالى : وأنا اخترتك أي اصطفيتك للرسالة . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي ( وأنا اخترتك ) . وقرأ حمزة ( وأنا اخترناك ) . والمعنى واحد إلا أن وأنا اخترتك هاهنا أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه بالخط ، والثانية أنها أولى بنسق الكلام ؛ لقوله - عز وجل - : يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك وعلى هذا النسق جرت المخاطبة ؛ قاله النحاس .
قوله تعالى : فاستمع لما يوحى فيه مسألة واحدة : قال ابن عطية : وحدثني أبي - رحمه الله - قال : سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول : لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : فاستمع لما يوحى وقف على حجر ، واستند إلى حجر ، ووضع يمينه على شماله ، وألقى ذقنه على صدره ، ووقف يستمع ، وكان كل لباسه صوفا .
قلت : حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وذم على خلاف هذا الوصف فقال : نحن أعلم بما يستمعون به الآية . فمدح المنصت لاستماع كلامه مع حضور العقل ، وأمر عباده بذلك أدبا لهم ، فقال : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال هاهنا : فاستمع لما يوحى لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . روي عن وهب بن منبه أنه قال : من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر ، والإصغاء بالسمع ، وحضور العقل ، والعزم على العمل ، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى ؛ وهو أن يكف العبد جوارحه ، ولا يشغلها . فيشتغل قلبه عما يسمع ، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى ، ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه ، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم . وقال سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر ؛ فإذا استمع العبد [ ص: 97 ] إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب ، وجعل له في قلبه نورا . قوله تعالى : إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
فيه سبع مسائل :
الأولى : اختلف في تأويل قوله : لذكري فقيل : يحتمل أن يريد لتذكرني فيها ، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها ، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول . وقيل : المعنى ؛ أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة . وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى ، وقيام بين يديه ؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر . وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله : فاسعوا إلى ذكر الله . وقيل : المراد إذا نسيت فتذكرت فصل كما في الخبر ( فليصلها إذا ذكرها ) . أي لا تسقط الصلاة بالنسيان .
الثانية : روى مالك وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله - عز وجل - يقول : وأقم الصلاة لذكري . وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج - وهو حجاج الأول الذي روى عنه يزيد بن زريع - قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها قال : كفارتها أن يصليها إذا ذكرها تابعه إبراهيم بن طهمان عن حجاج ، وكذا يروي همام بن يحيى عن قتادة وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها فقوله : فليصلها إذا ذكرها دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل ، كثرت الصلاة أو قلت ، وهو مذهب عامة العلماء وقد حكي خلاف شاذ لا يعتد به ، لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء .
قلت : أمر الله تعالى بإقامة الصلاة ، ونص على أوقات معينة ، فقال : [ ص: 98 ] أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وغيرها من الآي . ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار ، أو بالعكس لم يكن فعله مطابقا لما أمر به ، ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته . ولولا قوله - عليه الصلاة والسلام - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها ، وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء ؛ لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول .
الثالثة : فأما من ترك الصلاة متعمدا ، فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه ، وإن كان عاصيا إلا داود . ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي ، حكاه عنه ابن القصار . والفرق بين المتعمد والناسي والنائم ، حط المأثم ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون . والحجة للجمهور قوله تعالى : أقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها . وهو أمر يقتضي الوجوب . وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي ، مع أنهما غير مأثومين ، فالعامد أولى . وأيضا قوله : من نام عن صلاة أو نسيها والنسيان الترك ؛ قال الله تعالى : نسوا الله فنسيهم و نسوا الله فأنساهم أنفسهم سواء كان مع ذهول أو لم يكن ؛ لأن الله تعالى لا ينسى وإنما معناه تركهم و ما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره . قال الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهو تعالى لا ينسى وإنما معناه علمت . فكذلك يكون معنى قوله : ( إذا ذكرها ) أي علمها وأيضا فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت ، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها ، وهي مما يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قيل فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا . فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود ، أو يكون كلاما خرج على التغليظ ؛ كما روي عن ابن مسعود وعلي : أن من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه . ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء ، أو إتباعه بالتوبة ، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . وقد روى أبو [ ص: 99 ] المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه ) وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود . وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح ، وفي بعضها قضاء اليوم ؛ والحمد لله تعالى .
الرابعة : قوله - عليه الصلاة والسلام - من نام عن صلاة أو نسيها الحديث يخصص عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه ، وليس هذا من باب قوله : ( وعن الصبي حتى يحتلم ) وإن كان ذلك جاء في أثر واحد ؛ فقف على هذا الأصل .
الخامسة : اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة ، أو ذكر صلاة وهو في صلاة ، فجملة مذهب مالك : أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى ، بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى ، وإن فات وقت هذه . وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها ، وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والليث ؛ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت . فإن خشي فوات الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم . وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير . وهو تحصيل مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه . وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر . وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه . وروى الدارقطني عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا ذكر أحدكم صلاة [ ص: 100 ] في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي ) وعمر بن أبي عمر مجهول .
قلت : وهذا لو صح كانت حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت . والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش ، وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فوالله إن صليتها ، فنزلنا البطحان فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وتوضأنا فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة ، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق غير ممتد في الأشهر عندنا ، وعند الشافعي كما تقدم . وروى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبيه : أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى ، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ، وبهذا استدل العلماء على أن من فاتته صلاة ، قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد . واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ، وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدمناه . الثاني : يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا . الثالث : يتخير فيقدم أيتهما شاء ، وبه قال أشهب .
وجه الأول : كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة ؛ قاله القاضي عياض . واختلفوا في مقدار اليسير ؛ فعن مالك : الخمس فدون ، وقد قيل : الأربع فدون لحديث جابر ؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير .
السادسة : وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة ؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به ، يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته . والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني عن ابن عمر قال : إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام لفظ الدارقطني ؛ وقال موسى بن هارون : وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني ، قال : حدثنا سعيد به [ ص: 101 ] ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهم في رفعه ، فإن كان قد رجع عن رفعه ، فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصلي التي ذكر ، ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات ؛ على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين . وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل أنه قال : من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضي المذكورة ، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعا ، فإن خشي خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا يعيدها ، وقد أجزأته ويقضي التي عليه .
وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعتيه ، فإن كان إماما انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت . هذا هو الظاهر من مذهب مالك ، وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك ؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم ، وصارت نافلة غير فاسدة ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى ، كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى .
السابعة : روى مسلم عن أبي قتادة قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث الميضأة بطوله ، وقال فيه ثم قال : أما لكم في أسوة ثم قال : أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء ، فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي ؛ ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين ، وذكر القصة وقال في آخرها : فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها .
[ ص: 102 ] قلت : وهذا ليس على ظاهره ، ولا تعاد غير مرة واحدة ؛ لما رواه الدارقطني عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة - أو قال في سرية فلما كان وقت السحر عرسنا ، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا ، فلما استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا فارتحلنا ، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ، فقضى القوم حوائجهم ، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلينا الغداة ؛ فقلنا : يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم . وقال الخطابي : لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا ، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء . والصحيح ترك العمل لقوله - عليه السلام - : أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حصين ليس فيها من تلك الزيادة شيء ، إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو محتمل كما بيناه .
قلت : ذكر الكيا الطبري في ( أحكام القرآن ) له أن من السلف من خالف قوله - عليه الصلاة والسلام - : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فقال : يصبر إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ . قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آية مشكلة ؛ روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ ( أكاد أخفيها ) بفتح الهمزة ؛ قال : أظهرها . لتجزى أي الإظهار للجزاء ؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير وقال النحاس : وليس لهذه الرواية طريق غير هذا .
قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد ؛ حدثني أبي حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي ؛ ح - وحدثنا عبد الله بن ناجية ، حدثنا يوسف حدثنا يحيى الحماني حدثنا محمد بن سهل . قال النحاس ؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : أنه قرأ أكاد أخفيها بضم الهمزة .
قلت : وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر [ ص: 103 ] الأنباري قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته . وأنشد الفراء لامرئ القيس :
فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد
أراد لا نظهره ؛ وقد قال بعض اللغويين : يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة معناه أظهرها لأنه يقال : خفيت الشيء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر والإظهار . وقال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد النحاس : وهذا حسن ؛ وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه ؛ وقد روى عنه سيبويه وأنشد :
وإن تكتموا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد
كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون . وقال امرؤ القيس أيضا :
خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب
أي أظهرهن . وروى : ( من سحاب مركب ) بدل ( من عشي مجلب ) . وقال أبو بكر الأنباري وتفسير للآية آخر : إن الساعة آتية أكاد انقطع الكلام على أكاد وبعده مضمر أكاد آتي بها ، والابتداء أخفيها لتجزى كل نفس قال ضابئ البرجمي :
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله
أراد وكدت أفعل ، فأضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه في القرآن . قلت : هذا الذي اختاره النحاس ؛ وزيف القول الذي قبله فقال يقال : خفى الشيء يخفيه إذا أظهره ، وقد حكي أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره ، وليس بالمعروف ؛ قال : وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول ، وقال معناه كمعنى ( أخفيها ) . قال النحاس : ليس المعنى على أظهرها ولا سيما و ( أخفيها ) قراءة شاذة ، فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة ، والمضمر أولى ؛ ويكون التقدير : إن الساعة آتية أكاد آتي بها ؛ ودل آتية على آتي بها ؛ ثم قال : أخفيها على الابتداء . وهذا معنى صحيح ؛ لأن الله - عز وجل - قد أخفى الساعة التي هي القيامة ، والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل ، والأمر عنده مبهم فلا يؤخر التوبة .
[ ص: 104 ] قلت : وعلى هذا القول تكون اللام في ( لتجزى ) متعلقة ب ( أخفيها ) . وقال أبو علي هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد ، ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها ، وهو سترها كخفاء الأخفية والواحد خفاء بكسر الخاء القربة ، وإذا زال عنها سترها ظهرت . ومن هذا قولهم : أشكيته ، أي أزلت شكواه ، وأعديته أي قبلت استعداءه ولم أحوجه إلى إعادته . وحكى أبو حاتم عن الأخفش : أن ( كاد ) زائدة مؤكدة . قال : ومثله إذا أخرج يده لم يكد يراها لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه . وروي معناه عن ابن جبير ، والتقدير : إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . وقال الشاعر :
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنفس
أراد فما يتنفس . وقال آخر :
وألا ألوم النفس فيما أصابني وألا أكاد بالذي نلت أنجح
معناه : وألا أنجح بالذي نلت ؛ فأكاد توكيد للكلام . وقيل : المعنى أكاد أخفيها أي أقارب ذلك ؛ لأنك إذا قلت كاد زيد يقوم ، جاز أن يكون قام ، وأن يكون لم يقم . ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب . قال اللغويون : كدت أفعل معناه عند العرب : قاربت الفعل ولم أفعل ، وما كدت أفعل معناه : فعلت بعد إبطاء . وشاهده قول الله عزت عظمته فذبحوها وما كادوا يفعلون معناه : وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم . وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأكاد . وقيل معنى أكاد أخفيها أريد أخفيها . قال الأنباري : وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر :
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى
معناه : أرادت وأردت . وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي ؛ وكذلك هو في مصحف أبي . وفي مصحف ابن مسعود : أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق . وفي بعض القراءات : فكيف أظهرها لكم . وهو [ ص: 105 ] محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامها ، من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال : كدت أخفيه من نفسي . والله تعالى لا يخفى عليه شيء ؛ قال معناه قطرب وغيره . وقال الشاعر :
أيام تصحبني هند وأخبرها ما أكتم النفس من حاجي وأسراري
فكيف يخبرها بما تكتم نفسه . ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الزمخشري وقيل معناه : أكاد أخفيها من نفسي ، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف ؛ ومحذوف لا دليل عليه مطرح ، والذي غرهم منه أن في مصحف أبي : أكاد أخفيها من نفسي ؛ وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها .
قلت : وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي ؛ أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري . وروي عن ابن عباس أيضا : أكاد أخفيها من نفسي ؛ ورواه طلحة بن عمر وعن عطاء . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : لا أظهر عليها أحدا . وروي عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها . وهذا على أن كاد زائدة . أي إن الساعة آتية أخفيها ، والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل . وقيل : تعلق لتجزى بقوله تعالى : وأقم الصلاة فيكون في الكلام تقديم وتأخير ؛ أي أقم الصلاة لتذكرني لتجزى كل نفس بما تسعى أي بسعيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها . والله أعلم . وقيل : هي متعلقة بقوله : آتية أي إن الساعة آتية لتجزى فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يؤمن بها واتبع هواه . فتردى أي فتهلك . وهو في موضع نصب بجواب النهي .


