الثامنة : فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك    ; لقول الله   [ ص: 116 ] تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي أنازع القرآن ، وقوله في الإمام : إذا قرأ فأنصتوا ، وقوله : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة   . 
وقال  الشافعي  فيما حكى عنه البويطي   وأحمد بن حنبل    : لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، إماما كان أو مأموما ، جهر إمامه أو أسر . وكان  الشافعي  بالعراق  يقول في المأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر ; كمشهور مذهب مالك    . وقال بمصر    : فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . حكاه ابن المنذر    . وقال ابن وهب  وأشهب   وابن عبد الحكم  وابن حبيب  والكوفيون : لا يقرأ المأموم شيئا ، جهر إمامه أو أسر ; لقوله عليه السلام : فقراءة الإمام له قراءة وهذا عام ، ولقول جابر    : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					