الثالثة عشرة : روي عن مالك  أن القراءة لا تجب في شيء في الصلاة ; وكذلك كان  الشافعي  يقول بالعراق  فيمن نسيها ، ثم رجع عن هذا بمصر  فقال : لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها  ، ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها ; فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيح في المسألة . وأما ما روي عن عمر  رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها ، فذكر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن ، قال : لا بأس إذا ، فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد ، لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي  عن عمر  ، ومرة يرويه إبراهيم  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن عمر  ، وكلاهما منقطع لا حجة فيه ; وقد ذكره مالك  في الموطأ ، وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى  وطائفة معه ، لأنه رماه مالك  من كتابه بأخرة ، وقال ليس عليه العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم   [ ص: 122 ] القرآن فهي خداج وقد روي عن عمر  أنه أعاد تلك الصلاة ; وهو الصحيح عنه . روى يحيى بن يحيى النيسابوري  قال : حدثنا أبو معاوية  عن الأعمش  عن  إبراهيم النخعي  عن همام بن الحارث  أن عمر  نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة   . قال  ابن عبد البر    : وهذا حديث متصل شهده همام  من عمر    ; روي ذلك من وجوه . وروى أشهب  عن مالك  قال : سئل مالك  عن الذي نسي القراءة ، أيعجبك ما قال عمر  ؟ فقال : أنا أنكر أن يكون عمر  فعله - وأنكر الحديث - وقال : يرى الناس عمر  يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون به ! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا . 
				
						
						
