( فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين    ( 83 ) وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين   ( 84 ) ) 
يقول تعالى : فأنجينا لوطا  وأهله ، ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط ، كما قال تعالى :  [ ص: 446 ]  ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين  فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين   ) [ الذاريات : 35 ، 36 ] إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها ، تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ; ولهذا لما أمر لوط ،  عليه السلام ، أن يسري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول : بل اتبعتهم ، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم . والأظهر أنها لم تخرج من البلد ، ولا أعلمها لوط ،  بل بقيت معهم ; ولهذا قال هاهنا : ( إلا امرأته كانت من الغابرين   ) أي : الباقين . ومنهم من فسر ذلك ( من الغابرين   ) من الهالكين ، وهو تفسير باللازم . 
وقوله : ( وأمطرنا عليهم مطرا   ) مفسر بقوله : ( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد   ) [ هود 82 ، 83 ] ولهذا قال : ( فانظر كيف كان عاقبة المجرمين   ) أي : انظر - يا محمد   - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله 
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة  ، رحمه الله ، إلى أن اللائط يلقى من شاهق ، ويتبع بالحجارة  كما فعل بقوم لوط   . 
وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن . وهو أحد قولي  الشافعي ،  رحمه الله ، والحجة ما رواه  الإمام أحمد  ، وأبو داود  ،  والترمذي ،   وابن ماجه  ، من حديث الدراوردي ،  عن  عمرو بن أبي عمرو  عن عكرمة ،  عن ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به  " 
وقال آخرون : هو كالزاني ، فإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد مائة جلدة . وهو القول الآخر  للشافعي   . 
وأما إتيان النساء في الأدبار  ، فهو اللوطية الصغرى ، وهو حرام بإجماع العلماء ، إلا قولا [ واحدا ] شاذا لبعض السلف ، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					