باب الرجل يجحد الطلاق 
 2038 حدثنا  محمد بن يحيى  حدثنا  عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي  عن  زهير  عن  ابن جريج  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل  استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					