[ ص: 41 ] القول في تأويل قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة  
قال أبو جعفر   : يعني جل ثناؤه بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم  أيها المؤمنون وبينهم ميثاق   أي : عهد وذمة ، وليسوا أهل حرب لكم فدية مسلمة إلى أهله  يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله ، يتحملها عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة  كفارة لقتله . 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أهو مؤمن أو كافر؟ 
فقال بعضهم : هو كافر ، إلا أنه لزمت قاتله ديته ، لأن له ولقومه عهدا ، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم ، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم . 
ذكر من قال ذلك : 
10116 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني معاوية ،  عن علي ، عن ابن عباس   : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين . 
10117 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا  ابن علية ،  عن أيوب  قال : سمعت الزهري  يقول : دية الذمي  دية المسلم . قال : وكان يتأول :  [ ص: 42 ]  " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله   " . 
10118 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ،  عن عيسى بن أبي المغيرة ،  عن الشعبي  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله   " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن  . 
10119 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا ابن مهدي ،  عن هشيم ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم   : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، وليس بمؤمن . 
10120 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة   : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة   " ، بقتله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله   " الآية ،  75 
10121 - حدثني يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله   " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق  . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين   . 
وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة . 
ذكر من قال ذلك : 
10122 - حدثني ابن حميد  قال : حدثنا جرير ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم   : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة   " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويعقل عنه قومه ، ولهم ديته .  [ ص: 43 ] 
10123 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك ،  عن هشيم ،  عن أبي إسحاق الكوفي ،  عن جابر بن زيد  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، قال : وهو مؤمن  . 
10124 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا ابن مهدي ،  عن حماد بن سلمة ،  عن يونس ،  عن الحسن  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، قال : كلهم مؤمن  . 
قال أبو جعفر   : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : عنى بذلك المقتول من أهل العهد . لأن الله أبهم ذلك فقال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم  ولم يقل : "وهو مؤمن" ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول منهم وهو مؤمن . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل ، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك . 
فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى : فدية مسلمة إلى أهله"  دليلا على أنه من أهل الإيمان ، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن ، فقد ظن خطأ . وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء ، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك ، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث ، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  من أهل الإيمان ، لأن دية المؤمنة  لا خلاف  [ ص: 44 ] بين الجميع إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن ، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة ، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان ، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه ، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ 
وأما "الميثاق" فإنه العهد والذمة . وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك ، والأصل الذي منه أخذ ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
ذكر من قال ذلك : 
10125 - حدثني محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن مفضل  قال : حدثنا أسباط ،  عن  السدي  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، يقول : عهد  . 
10126 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا معمر ،  عن الزهري  في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، قال : هو المعاهدة . 
10127 - حدثني المثنى  قال : حدثنا أبو غسان  قال ، حدثنا إسرائيل ،  عن سماك ،  عن عكرمة ،  عن ابن عباس   : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   " ، عهد . 
10128 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي عن إسرائيل  عن سماك  عن عكرمة  مثله . 
فإن قال قائل : وما صفة الخطأ  الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟  [ ص: 45 ] 
قيل : هو ما قال  النخعي  في ذلك ، وذلك ما : - 
10129 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  قال : حدثنا سفيان ،  عن المغيرة ،  عن إبراهيم  قال : "الخطأ" ، أن يريد الشيء فيصيب غيره . 
10130 - حدثنا أبو كريب  ويعقوب بن إبراهيم  قالا : حدثنا هشيم ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم  قال : "الخطأ" ، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة . 
فإن قال : فما الدية الواجبة  في ذلك؟ 
قيل : أما في قتل المؤمن ، فمائة من الإبل ، إن كان من أهل الإبل ، على عاقلة قاتله . لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم . فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . 
ذكر من قال ذلك . 
10131 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن منصور ،  عن إبراهيم ،  عن علي  رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها . وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .  [ ص: 46 ] 
10132 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن فراس  والشيباني ،  عن الشعبي ،  عن  علي بن أبي طالب  بمثله . 
10133 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن أبي إسحاق ،  عن عاصم بن ضمرة ،  عن علي  رضي الله عنه بنحوه . 
10134 - حدثني واصل بن عبد الأعلى  قال : حدثنا ابن فضيل ،  عن أشعث بن سوار ،  عن الشعبي ،  عن علي  رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ : الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله . 
وقال آخرون : هي أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . 
ذكر من قال ذلك : 
10135 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا ابن أبي عدي ،  عن سعيد ،  عن قتادة ،  عن أبي مجلز ،  عن أبي عبيدة ،  عن أبيه ، عن  عبد الله بن مسعود  قال : في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض  . 
10136 - حدثني واصل بن عبد الأعلى  قال : حدثنا ابن فضيل ،  عن أشعث ،  عن عامر ، عن  عبد الله بن مسعود  في قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :  [ ص: 47 ] خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض . 
10137 - حدثنا مجاهد بن موسى  قال : حدثنا يزيد  قال : أخبرنا سليمان التيمي ،  عن أبي مجلز ،  عن أبي عبيدة ،  عن عبد الله  قال : الدية أخماس ، دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض . 
واعتل قائلو هذه المقالة بحديث : 
10138 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي ،  قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة   وأبو خالد الأحمر ،  عن حجاج ،  عن زيد بن جبير ،  عن الخشف بن مالك ،  عن  عبد الله بن مسعود   : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا قال : أبو هشام ،  قال ابن أبي زائدة   : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض .  [ ص: 48 ] 
10139 - حدثنا أبو هشام  قال : حدثنا يحيى ،  عن أبيه ، عن أبي إسحاق ،  عن علقمة ،  عن عبد الله   : أنه قضى بذلك . 
وقال آخرون : هي أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . 
ذكر من قال ذلك : 
10140 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثني  محمد بن بكر  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة ،  عن عبد ربه ،  عن أبي عياض ،  عن عثمان   وزيد بن ثابت  قالا في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . 
10141 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا ابن أبي عدي ،  عن سعيد ،  عن  [ ص: 49 ] قتادة ،  عن  سعيد بن المسيب ،  عن  زيد بن ثابت   : في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور  . 
10142 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا أبو عثمة  قال : حدثنا  سعيد بن بشير ،  عن قتادة ،  عن عبد ربه ،  عن أبي عياض ،  عن  عثمان بن عفان  رضي الله عنه . قال : وحدثنا سعيد ،  عن قتادة ،  عن  سعيد بن المسيب ،  عن  زيد بن ثابت ،  مثله . 
قال أبو جعفر   : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل : مائة من الإبل . 
ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها . وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ ، أي هذه الأسنان التي  [ ص: 50 ] اختلف المختلفون فيها ، أداها إلى من وجبت له . لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ، ولا رسوله ، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة ، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين . 
وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب ، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار . وعليه علماء الأمصار . 
وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر  رحمة الله عليه ، للإبل على أهل الذهب في عصره . والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها  ، إذا عدم الإبل عاقلة القاتل ، واعتلوا بما : - 
10143 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن أيوب بن موسى ،  عن مكحول  قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار ، فخشي عمر  من بعد ، فجعلها اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار  . 
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار ، فقالوا : ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله ، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان ، إلا من شذ عنهم ، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها ، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل ، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل ، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل .  [ ص: 51 ] 
وهذا القول هو الحق في ذلك ، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه . 
وأما من الورق على أهل الورق عندنا ، فاثنا عشر ألف درهم ، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا ( كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ) . 
وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم . 
وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ،  فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها . 
فقال بعضهم : ديته ودية الحر المسلم سواء . 
ذكر من قال ذلك : 
10144 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا بشر بن السري ،  عن إبراهيم بن سعد ،  عن الزهري   : أن أبا بكر  وعثمان  رضوان الله عليهما ، كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني ، إذا كانا معاهدين ، كدية المسلم . 
10145 - حدثني المثنى  قال : حدثنا إسحاق  قال : حدثنا بشر بن السري ،  عن الدستوائي ،  عن  يحيى بن أبي كثير ،  عن الحكم بن عيينة   : أن ابن مسعود  كان يجعل دية أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل ذمة ، كدية المسلمين  . 
10146 - حدثنا  محمد بن المثنى  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة ،  عن حماد  قال : سألني عبد الحميد  عن دية أهل الكتاب  ، فأخبرته أن إبراهيم  قال : إن ديتهم وديتنا سواء  . 
10147 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا أبو الوليد  قال : حدثنا حماد ،  عن إبراهيم  وداود ،  عن الشعبي  أنهما قالا دية اليهودي والنصراني والمجوسي  مثل دية الحر المسلم .  [ ص: 52 ] 
10148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم  قال : كان يقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم ، إذا كانت له ذمة . 
10149 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية  قال : حدثنا ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد   وعطاء  أنهما قالا : دية المعاهد دية المسلم . 
10150 - حدثنا سوار بن عبد الله  قال : حدثنا بشر بن المفضل  قال : حدثنا المسعودي ،  عن حماد ،  عن إبراهيم  أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء . 
10151 - حدثني يعقوب  قال : حدثنا  ابن علية ،  عن أيوب  قال : سمعت الزهري  يقول : دية الذمي دية المسلم  . 
10152 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن أبي زائدة ،  عن أشعث ،  عن عامر  قال : دية الذمي مثل دية المسلم . 
10153 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن  سعيد بن أبي عروبة ،  عن أبي معشر ،  عن إبراهيم  مثله . 
10154 - حدثني أبو السائب  قال : حدثنا أبو معاوية ،  عن الأعمش ،  عن إبراهيم  مثله . 
10155 - حدثنا عبد الحميد بن بيان  قال : أخبرنا محمد بن يزيد ،  عن إسماعيل ،  عن عامر  وبلغه أن الحسن  كان يقول : "دية المجوسي ثمانمائة ، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" ، فقال : ديتهم واحدة  . 
10156 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،   [ ص: 53 ] عن  قيس بن مسلم ،  عن الشعبي  قال : دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء . 
10157 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن منصور ،  عن إبراهيم  قال : دية المعاهد والمسلم سواء . 
وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم . 
ذكر من قال ذلك : 
10158 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثنا داود ،  عن عمرو بن شعيب  في دية اليهودي والنصراني ،  قال : جعلها  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة . فقلت لعمرو بن شعيب   : إن الحسن  يقول : "أربعة آلاف"! قال : كان ذلك قبل الغلمة وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد  . 
10159 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا عبد الله الأشجعي ،  عن سفيان ،  عن  أبي الزناد ،  عن عمر بن عبد العزيز  قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم  . 
وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم . 
ذكر من قال ذلك : 
10160 - حدثني واصل بن عبد الأعلى  قال : حدثنا ابن فضيل ،  عن مطرف ،  عن أبي عثمان  قال : وكان قاضيا لأهل مرو  قال : جعل عمر  رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف  . 
10161 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي  قال : حدثنا يحيى بن سعيد   [ ص: 54 ] ، عن الأعمش ،  عن ثابت ،  عن  سعيد بن المسيب  قال : قال عمر   : دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة  . 
10162 - حدثنا  محمد بن المثنى  قال : حدثنا عبد الصمد  قال : حدثنا شعبة  عن ثابت  قال : سمعت  سعيد بن المسيب  يقول : قال عمر   : دية أهل الكتاب أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة . 
10163 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن ثابت ،  عن  سعيد بن المسيب   : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : فذكر مثله . 
10164 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا ابن أبي عدي ،  عن سعيد ،  عن قتادة ،  عن أبي المليح   : أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله ، فرفع ذلك إلى  عمر بن الخطاب ،  فأغرمه ديته أربعة آلاف  . 
10165 - وبه عن قتادة ،  عن  سعيد بن المسيب  قال : قال عمر   : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف  . 
10166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن  سعيد بن المسيب ،  عن عمر  مثله . 
10167 - قال حدثنا هشيم ،  عن  ابن أبي ليلى ،  عن عطاء ،  عن عمر  مثله . 
10168 - قال حدثنا هشيم  قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ،  عن سليمان بن يسار  أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة . 
10169 - حدثنا سوار بن عبد الله  قال : حدثنا خالد بن الحارث  قال : حدثنا عبد الملك ،  عن عطاء  مثله . 
10170 - حدثت عن الحسين بن الفرج  قال : سمعت أبا معاذ  قال : حدثنا عبيد  قال : سمعت الضحاك  في قوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين   " ، الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء  . 
				
						
						
