القول في تأويل قوله ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك  وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين   ) 
قال أبو جعفر   : يعني جل ثناؤه بقوله : " فإن كانتا اثنتين   " ، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه"اثنتين" فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت ، إذا لم يكن له ولد ، وورث كلالة " وإن كانوا إخوة   " ، يعني : وإن كان المتروكون من إخوته" رجالا ونساء فللذكر   " منهم بميراثهم عنه من تركته" مثل حظ الأنثيين   " ، يعني : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو : لأبيه . 
				
						
						
