القول في تأويل قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك    ) 
قال أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في " الوارث " الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " وأي وارث هو : ووارث من هو؟ 
فقال بعضهم : هو وارث الصبي . وقالوا : معنى الآية : وعلى وارث الصبي إذا كان [ أبوه ] ميتا ، مثل الذي كان على أبيه في حياته . 
ذكر من قال ذلك : 
4986 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قالا : حدثنا سعيد  ، عن قتادة   : " وعلى الوارث مثل ذلك   " على وارث الولد . 
4987 - حدثني موسى  قال : حدثنا عمرو  قال : حدثنا أسباط  ، عن  [ ص: 55 ]  السدي   : " وعلى الوارث مثل ذلك   " على وارث الولد . 
4988 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن معمر  ، عن قتادة   : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه . 
ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود ، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف . فقال بعضهم : هم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كان ، أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ . 
ذكر من قال ذلك : 
4989 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن جريج   : أن عمرو بن شعيب  أخبره : أن  سعيد بن المسيب  أخبره : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه ، مثل العاقلة . 
4990 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد  ، عن قتادة   : أن الحسن  كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك   " على العصبة . 
4991 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عبد الله بن إدريس  وأبو عاصم   [ ص: 56 ] قالا : حدثنا  ابن جريج ،  عن عمرو بن شعيب  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : وقف عمر بني عم منفوس كلالة برضاعه . 
4992 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا  ابن علية  ، عن يونس   : أن الحسن  كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته . 
قال : وكان يتأول قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " على الرجال . 
4993 - حدثنا عمرو بن علي  قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  قال : حدثنا هشيم  ، عن يونس  ، عن الحسن  قال : على العصبة الرجال ، دون النساء . 
4994 - حدثنا أبو كريب   وعمرو بن علي  قالا حدثنا ابن إدريس  قال : حدثنا هشام  عن ابن سيرين   : أتى عبد الله بن عتبة  مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك   " . 
4995 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا  ابن علية  قال : حدثنا أيوب  ، عن  محمد بن سيرين  قال : أتي عبد الله بن عتبة  في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ؟ 
4996 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : على الوارث ما على الأب ، إذا لم يكن للصبي مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة . 
 [ ص: 57 ]  4997 - حدثني محمد بن عمرو  قال : حدثنا أبو عاصم  ، عن عيسى  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد   : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : الولي من كان . 
4998 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن أبي بشر ورقاء  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  مثله . 
4999 - حدثني المثنى  قال : حدثنا أبو حذيفة  قال : حدثنا شبل  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  مثله . 
5000 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي  قال : حدثنا عبد الله بن عثمان  قال : أخبرنا ابن المبارك  قال : أخبرنا يعقوب - يعني ابن القاسم   - عن عطاء  وقتادة   - في يتيم ليس له شيء ، أيجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا : نعم ، ينفق عليه حتى يدرك . 
5001 - حدثت عن يعلى بن عبيد  ، عن جويبر  ، عن الضحاك  قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال ، أخذ رضاعه من المال . وإن لم يكن له مال ، أخذ من العصبة . فإن لم يكن للعصبة مال ، أجبرت عليه أمه . 
وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود من كان ، من الرجال والنساء . 
ذكر من قال ذلك : 
5002 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة  أنه كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك   " على وارث المولود ما كان على  [ ص: 58 ] الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون . 
5003 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا معمر  ، عن الزهري   : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أغرم ثلاثة ، كلهم يرث الصبي ، أجر رضاعه . 
5004 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا معمر  ، عن أيوب  ، عن ابن سيرين   : أن عبد الله بن عتبة  جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك   " . 
وقال آخرون منهم : هو من ورثته ، من كان منهم ذا رحم محرم للمولود ، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم ، كابن العم والمولى ومن أشبههما ، فليس من عناه الله بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك   " . والذين قالوا هذه المقالة : أبو حنيفة  وأبو يوسف  ومحمد   . 
وقالت فرقة أخرى : بل الذي عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " المولود نفسه . 
ذكر من قال ذلك : 
5005 - حدثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري  قال : حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد  قال : أخبرنا حيوة بن شريح  قال : أخبرنا  جعفر بن ربيعة   . أن بشير بن نصر المزني   - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة  في زمان عبد العزيز   - كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : الوارث هو الصبي . 
 [ ص: 59 ]  5006 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا  عبد الله بن يزيد المقري  قال : أخبرنا حيوة   . قال : أخبرنا  جعفر بن ربيعة  ، عن  قبيصة بن ذؤيب   : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : هو الصبي . 
5007 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن حيوة بن شريح  قال : أخبرني  جعفر بن ربيعة   : أن  قبيصة بن ذؤيب  كان يقول : الوارث هو الصبي يعني قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " . 
5008 - حدثني المثنى  قال : حدثنا سويد  قال : أخبرنا ابن المبارك  ، عن جويبر  ، عن الضحاك   : " وعلى الوارث مثل ذلك   " قال : يعني بالوارث : الولد الذي يرضع . 
قال أبو جعفر   : وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له . 
وقال آخرون : بل هو الباقي من والدي المولود ، بعد وفاة الآخر منهما . 
ذكر من قال ذلك : 
5009 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي  قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان  قال : أخبرنا ابن المبارك  قال : سمعت سفيان  يقول في  [ ص: 60 ] صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها . 
				
						
						
