( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا    ( 45 ) وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا    ( 46 ) وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا    ( 47 ) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا    ( 48 ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا    ( 49 ) ) 
قوله - عز وجل - : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا    ) أي : شاهدا للرسل بالتبليغ ، ومبشرا لمن آمن بالجنة ، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار . ( وداعيا إلى الله    ) إلى توحيده وطاعته ) ( بإذنه ) بأمره ( وسراجا منيرا    ) سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة . ( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا    ) . ( ولا تطع الكافرين والمنافقين    ) ذكرنا تفسيره في أول السورة ( ودع أذاهم    ) قال ابن عباس  وقتادة    : اصبر على أذاهم . وقال الزجاج    : لا تجازهم عليه . وهذا منسوخ بآية القتال . 
( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا    ) حافظا . قوله - عز وجل - : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن    ) فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح ، حتى لو قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، وقال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، فنكح ، لا يقع الطلاق . وهو قول   [ ص: 362 ] علي  ،  وابن عباس  ، وجابر  ، ومعاذ  ،  وعائشة  ، وبه قال  سعيد بن المسيب  ، وعروة  ، وشريح   وسعيد بن جبير  ، والقاسم   وطاوس  ، والحسن  ، وعكرمة ،   وعطاء  ،  وسليمان بن يسار  ، ومجاهد  ،  والشعبي  ، وقتادة  ، وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم ، وبه قال  الشافعي    . 
وروي عن ابن مسعود    : أنه يقع الطلاق ، وهو قول  إبراهيم النخعي  ، وأصحاب الرأي . 
وقال ربيعة  ،  ومالك  ،  والأوزاعي    : إن عين امرأة يقع ، وإن عم فلا يقع . 
وروى عكرمة  عن ابن عباس  أنه قال : كذبوا على ابن مسعود  ، إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، يقول الله تعالى : " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن    " ، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي  ، أخبرنا  أبو إسحاق الثعلبي  ، أخبرنا الحسين بن محمد الديموري  ، أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي  ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  بمكة  ، أخبرنا الربيع بن سليمان  ، أخبرنا أيوب بن سويد  ، أخبرنا ابن أبي ذئب  عن عطاء  ، عن جابر  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا طلاق قبل النكاح   " . 
قوله - عز وجل - : ( من قبل أن تمسوهن    ) تجامعوهن ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    ) تحصونها بالأقراء والأشهر ( فمتعوهن    ) أي : أعطوهن ما يستمتعن به . قال ابن عباس    : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة ، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها . 
وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : " فنصف ما فرضتم    " ( البقرة - 237 ) . 
وقيل : هذا أمر ندب ، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر . 
وذهب بعضهم إلى إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية . 
( وسرحوهن سراحا جميلا    ) خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					