( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما    ( 130 ) ) 
( وإن يتفرقا    ) يعني : الزوج والمرأة بالطلاق ، ( يغن الله كلا من سعته    ) من رزقه ، يعني : المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى ، ( وكان الله واسعا حكيما    ) واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه . 
وجملة حكم الآية : أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ،  فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ،  وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال  ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي ،  ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ،  ثنا محمد بن يوسف ،  ثنا  محمد بن إسماعيل ،  ثنا يوسف بن راشد  ، ثنا أبو أسامة ،  ثنا  سفيان الثوري ،  ثنا أيوب  وخالد ،  عن أبي قلابة  عن أنس  رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج   [ ص: 297 ] الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال أبو قلابة    : ولو شئت لقلت : إن أنسا  رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ،  ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين ، والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ،  ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ،  ثنا أبو العباس الأصم ،  ثنا الربيع ،  ثنا  الشافعي ،  ثنا عمي محمد بن علي بن شافع ،  عن ابن شهاب ،  عن عبيد الله بن عبد الله ،  عن عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت :   " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها "   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					