الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        562 حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا محمد بن أبان ) هو البلخي ، وقيل الواسطي ، ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة .

                                                                                                                                                                                                        ) قوله : ( عن معاوية ) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة " خطبنا معاوية " واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران ، وخالفهم عن ابن عمر وأبو داود الطيالسي فقالا " عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية " والطريق التي اختارها البخاري أرجح ، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( يصليهما ) أي الركعتين ، وللحموي " يصليها " أي الصلاة . وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما ، وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر ، وما نفاه من رؤية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما قد أثبته غيره ، والمثبت مقدم على النافي . وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة " كان لا يصليهما في المسجد " لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي ، لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده ، فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه ، والنهي فيه محمول على ما لا سبب له . وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية ، ولا يخفى رجحان الأول ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية