الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأذان باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

                                                                                                                                                                                                        578 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة [ ص: 92 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 92 ] ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب أبواب الأذان ) الأذان لغة الإعلام ، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله . واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع . وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . قال القرطبي وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت ، والدعاء إلى الجماعة ، وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان ، واختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة ؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان ، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه . واختلف أيضا في الجمع بينهما فقيل يكره ، وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف ، وصح عن عمر " لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت " رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل هو خلاف الأولى ، وقيل يستحب وصححه النووي .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 93 ] : ( باب بدء الأذان ) أي ابتدائه . وسقط لفظ " باب " من رواية أبي ذر ، وكذلك سقطت البسملة من رواية القابسي وغيره .

                                                                                                                                                                                                        قوله : : ( وقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة ) الآية يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة ، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا : لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى ، فنزلت وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية .

                                                                                                                                                                                                        قوله : : ( وقوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) يشير بذلك أيضا إلى الابتداء ، لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه . واختلف في السنة التي فرض فيها : فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى ، وقيل بل كان في السنة الثانية ، وروي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية . أخرجه أبو الشيخ .

                                                                                                                                                                                                        ( تنبيه : الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام ، فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله الكرماني . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة ، فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا . وقوله في آخره يا بلال قم فناد بالصلاة كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد ، وسياق حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني عبد الله بن زيد ، فذكر نحو حديث ابن عمر ، وفي آخره " فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء " فذكر الرؤيا وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع ، وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية " قد قامت الصلاة " وفي آخره قوله - صلى الله عليه وسلم - إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى ، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك ، وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمر ، وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه .

                                                                                                                                                                                                        وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق ، وحكى ابن خزيمة عن الذهلي أنه ليس في طرقه أصح من هذه الطريق ، وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا - ومنهم من وصله عن سعيد - عن عبد الله بن زيد ، والمرسل أقوى إسنادا . ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضا رأى الأذان ، ووقع في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلا ، وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلا ، وأنكره ابن الصلاح ثم النووي ، [ ص: 94 ] ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة ، ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد ، وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنيا ، فسمعه عمر وبلال ، فسبق عمر بلالا فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاء بلال فقال له : سبقك بها عمر .

                                                                                                                                                                                                        ( فائدتان : الأولى : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة ، منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطني في " الأطراف " في مخطوط الرياض : " الأفراد " من حديث أنس أن جبريل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان حين فرضت الصلاة ، وإسناده ضعيف أيضا . ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا : لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت ، وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث علي قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها . فذكر الحديث وفيه : إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، وفي آخره : ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا . ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبي : لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه ، ففيه نظر لقوله في أوله : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان ، وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضا لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث . وقد جزم ابن المنذر بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهى .

                                                                                                                                                                                                        وقد حاول السهيلي في الروض الأنف 2 : 19 الجمع بينهما فتكلف وتعسف ، والأخذ بما صح أولى ، فقال بانيا على صحة كذا . وفيه سقط ولعل الصواب " بانيا على صحة ما ورد في ذلك " . الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحي ، فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه فقال إنها لرؤيا حق وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض ، وتقوى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه ، والحكمة أيضا في إعلام الناس به على غير لسانه - صلى الله عليه وسلم - التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفحم لشأنه . انتهى ملخصا .

                                                                                                                                                                                                        والثاني : حسن بديع ، ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها . لكن قد يقال : فلم لا أقتصر على عمر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة ، وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة فإن لفظها " سبقك بها بلال " فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان بنفسه ؟ وقد [ ص: 95 ] وقع عند السهيلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ .

                                                                                                                                                                                                        وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ، وكذا جزم النووي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه ، ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه " فأمر بلالا فأذن " فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله " أذن " أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا ، وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به . ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم وأذن في الناس بالحج الآية . قال : فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة .

                                                                                                                                                                                                        ( الفائدة الثانية ) : قال الزين بن المنير : أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين ، فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف في ذلك ، ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ، ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتهى . وسيأتي بقية الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                        قوله : : ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، وخالد هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة ، والإسناد كله بصريون .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصرا ، ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلا حيث قال " لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا " وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاك للنصارى . فقالوا : لو اتخذنا بوقا ، فقال : ذاك لليهود . فقالوا : لو رفعنا نارا ، فقال : ذاك للمجوس فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس واللف والنشر فيه معكوس ، فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود . وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود . وقال الكرماني : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعا لليهود جمعا بين حديثي أنس وابن عمر . انتهى . ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال .

                                                                                                                                                                                                        قوله : : ( فأمر بلال ) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول ، وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع ، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه ، لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع جدا . وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة " فأمر بلالا " بالنصب وفاعل أمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بين في سياقه . وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا " قال الحاكم : [ ص: 96 ] صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . قلت : ولم ينفرد به ، فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب ، وطريق يحيى عند الدارقطني أيضا ، ولم ينفرد به عبد الوهاب . وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لا غيره كما استدل به ابن المنذر وابن حبان ، واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان . وتعقب بأن الأمر إذا ورد بصفة الأذان لا بنفسه ، وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورا به ، قاله ابن دقيق العيد . وممن قال بوجوبه مطلقا الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك في الموطأ وحكى عن محمد بن الحسن ، وقيل واجب في الجمعة فقط وقيل فرض كفاية ، والجمهور على أنه من السنن المؤكدة ، وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك ، وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية