الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
582 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650572nindex.php?page=treesubj&link=22686_1467_31551أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب فقال إلا الإقامة
قوله : ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله " واحدة " لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه .
قلت : وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه " nindex.php?page=treesubj&link=1467_22686الأذان مثنى والإقامة واحدة " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحسنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=95لأبي محذورة " وأمره أن يقيم واحدة واحدة " .
قوله : ( إلا قوله قد قامت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم ، قيل واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام الاحتجاج به ، ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ) هو الحذاء كما تقدم ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( قال إسماعيل ) هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد وهو المعروف بابن علية ، وليس هو معلقا .
قوله : ( فذكرت ) كذا للأكثر بحذف المفعول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني والأصيلي " فذكرته " أي حديث خالد ، وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1468_1467إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة ، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا . وعورض بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به ، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ، فإن ربع التكبير الأول في الأذان ، أو ثناه ، أو رجع في التشهد أو لم يرجع ، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها [ ص: 101 ] أو إلا " قد قامت الصلاة " فالجميع جائز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها ، وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم .
( فائدة : قيل الحكمة في nindex.php?page=treesubj&link=22686_28138_1467تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم ، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة ، وكرر " قد قامت الصلاة " لأنها المقصودة من الإقامة بالذات .
قلت : توجيهه ظاهر ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة ، ففيه نظر ، لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم ، وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير ، وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم ، وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان ، والله أعلم .