باب بيع الملامسة وقال  أنس  نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
 2037 حدثنا  سعيد بن عفير  قال حدثني  الليث  قال حدثني  عقيل  عن  ابن شهاب  قال أخبرني  عامر بن سعد  أن  أبا سعيد  رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة  وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					