باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته 
 2041 حدثنا  ابن بكير  حدثنا  الليث  عن  جعفر بن ربيعة  عن  الأعرج  قال  أبو هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين  بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر      	
		 [ ص: 423 ] 
				
						
						
