الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2068 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ولا تشفوا ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي : تفضلوا ، وهو رباعي من أشف ، والشف بالكسر الزيادة ، وتطلق على النقص .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال ، أي : والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر ، قال ابن بطال : فيه حجة للشافعي في قوله : من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له ؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا ؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب ، وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال : " كنت أبيع الإبل بالبقيع : أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء " فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا ؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف . قاله ابن بطال ، واستدل بقوله : " مثلا بمثل " على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا ، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم ، وفي رواية أبي داود : " فقلت : إنما أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز بينهما " .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية