باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة 
 401 حدثنا  يحيى بن بكير  قال حدثنا  الليث  عن  عقيل  عن  ابن شهاب  عن  حميد بن عبد الرحمن  أن  أبا هريرة   وأبا سعيد  أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه  وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى      	
		 [ ص: 608 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					