الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
441 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15526أبو بردة بن عبد الله قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=650433عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=19419_1962من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=27993المرور في المسجد ) أي جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية ، فإن قيل : ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور ، وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال ، مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين ؟ أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن ، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع ، بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم ، وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه [ ص: 652 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر بلفظ " إذا مر أحدكم " الحديث . وعبد الواحد المذكور في الإسناد هو ابن زياد ، وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد ، وشيخه هو جده nindex.php?page=showalam&ids=11936أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه وكذا أخرجه مسلم من طريقه .
قوله : ( أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي ، والباء في قوله " بنبل " للمصاحبة .
قوله : ( على نصالها ) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة ، أو " على " بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو ، وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة .
قوله : ( لا يعقر ) أي لا يجرح ، وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الأمر ، ويجوز الرفع .
قوله : ( بكفه ) متعلق بقوله " فليأخذ " وكذا رواية الأصيلي " لا يعقر مسلما بكفه " ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر ، ، والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما . ويؤيده رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين " لفظ مسلم ، ، وله من طريق ثابت عن أبي بردة " فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها " .