باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
4899 حدثنا أخبرنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن أبو الزناد عن الأعرج رضي الله عنه أبي هريرة وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصوم
أبي هريرة