الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1355 حدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن ، ومثله حديث علي - رضي الله عنه - : " ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة " ومثله حديث أبي هريرة : كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن ، فمن السلف من منع كتابة العلم ، وقال جمهور السلف بجوازه ، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه ، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : أحدهما : أنها منسوخة ، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد ، فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه . فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه ، والثاني : أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة ، والإذن لمن لم يوثق بحفظه . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية