باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 
 1415 حدثنا  يحيى بن يحيى  قال قرأت على  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار  والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وحدثني  زهير بن حرب   ومحمد بن المثنى   وعبيد الله بن سعيد  قالوا حدثنا  يحيى  عن  عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله  قال قلت لنافع  ما الشغار      	
		 [ ص: 545 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					