باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
1435 حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
[ ص: 8 ]


