باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
 1435 حدثنا  قتيبة بن سعيد   وأبو بكر بن أبي شيبة   وعمرو الناقد  واللفظ لأبي بكر  قالوا حدثنا  سفيان  عن  ابن المنكدر  سمع  جابرا  يقول كانت اليهود  تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم        	
		 [ ص: 8 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					