باب الشفعة 
 1608 حدثنا  أحمد بن يونس  حدثنا  زهير  حدثنا  أبو الزبير  عن  جابر  ح وحدثنا  يحيى بن يحيى  أخبرنا  أبو خيثمة  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك       	
		 [ ص: 221 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					