باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام
1968 حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسمعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة


