الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1610 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673295nindex.php?page=treesubj&link=2970_2984أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين
( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) : قال ابن التين : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال ابن عيينة في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عكرمة قال : nindex.php?page=treesubj&link=2984يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار . وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي ، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف . وهم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم . وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على التحريم ( قبل ذلك ) : أي يوم الفطر ( باليوم واليومين ) : فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2987تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر ، وقد جوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أول رمضان ومثله قال أبو حنيفة . وقال أحمد : لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين . وقال مالك : لا يجوز التعجيل مطلقا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وليس في حديثهم فعل ابن عمر .