قوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036_12476واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا .
[ ص: 284 ] وروي أن قوما ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وخلاد بن النعمان ، لما سمعوا قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا : يا رسول الله ، فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر ؟ فنزلت هذه الآية ، فقال قائل : فما عدة الحامل ؟ فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال . وقرأ الجمهور : ( يئسن ) فعلا ماضيا . وقرئ : بياءين مضارعا ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم في أنها يئست أم لا ; لأجل مكان ظهور الحمل ، وإن كان انقطع دمها . وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس ، أهو دم حيض أو استحاضة ؟ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها ، فغير المرتاب بها أولى بذلك . وقدر بعضهم مبلغ اليأس بستين سنة ، وبعضهم بخمس وخمسين . وقيل : غالب سن يأس عشيرة المرأة . وقيل : أقصى عادة امرأة في العالم . وقال
مجاهد : الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم ، لا ندري أهو دم حيض أو دم علة . وقيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036إن ارتبتم شككتم في حالهن وحكمهن فلم تدروا ما حكمهن ، فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم شككتم فلم تدروا ما الحكم ، فقيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم أي : إن تيقنتم إياسهن ، وهو من الأضداد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : المعنى إن ارتبتم في حيضها ، وقد انقطع عنها الدم ، وكانت مما يحيض مثلها . وقال
مجاهد أيضا :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم هو للمخاطبين ، أي : إن لم تعلموا عدة الآيسة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن فالعدة هذه ، فتلخص في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم قولان : أحدهما ، أنه على ظاهر مفهوم اللغة فيه ، وهو حصول الشك ، والآخر أن معناه التيقن للإياس ، والقول الأول معناه : إن ارتبتم في دمها ، أهو دم حيض أو دم علة ؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا ، أو إن ارتبتم أي : جهلتم عدتهن ، أقوال . والظاهر أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036واللائي لم يحضن يشمل من لم يحض لصغر ، ومن لا يكون لها حيض البتة ، وهو موجود في النساء ، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض . ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض ، فقيل : هذه تعتد سنة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن معطوف على
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن فإعرابه مبتدأ كإعراب
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن وقدروا خبره جملة من جنس خبر الأول ، أي : عدتهن ثلاثة أشهر ، والأولى أن يقدر مثل أولئك أو كذلك ، فيكون المقدر مفردا جملة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036وأولات الأحمال عام في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها ، وهو قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وفقهاء الأمصار . وقال
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال في المطلقات ، وأما المتوفى عنها فعدتها أقصى الأجلين ، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها ، والحجة عليها حديث
سبيعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من شاء لاعنته ، ما نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . وقرأ الجمهور : ( حملهن ) مفردا .
والضحاك : " أحمالهن " جمعا .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله يريد ما علم من حكم المعتدات . وقرأ الجمهور : ( ويعظم ) بالياء مضارع أعظم .
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش : نعظم بالنون ، خروجا من الغيبة للتكلم .
وابن مقسم : بالياء والتشديد مضارع عظم مشددا . ولما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من العدد وغيرها ، وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض لهن وكراهة ، جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث المعنى ، مبرزا في صورة شرط وجزاء في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ومن يتق الله إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به وينفر الخطاب عنها ، ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها ، فلذلك تكرر قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ومن يتق الله في العمل بما أنزله من هذه الأحكام ، وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار والنفقة على المعتدات وغير ذلك مما يلزمه ، يرتب له تكفير السيئات وإعظام الأجر . و " من " في
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم للتبعيض أي : بعض مكان سكناكم . وقال
قتادة : إن لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري . وقال
الحوفي : " من " لابتداء الغاية ، وكذا قال
أبو البقاء . و
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ( فإن قلت ) : فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم . ( قلت ) :
[ ص: 285 ] هو عطف بيان ، كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم وتفسير له ، كأنه قيل : أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه ، والوجد : الوسع والطاقة . انتهى . ولا نعرف عطف بيان يعاد فيه العامل ، إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ، ولذلك أعربه
أبو البقاء بدلا من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم . وقرأ الجمهور :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم بضم الواو .
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة وأبو حيوة : بفتحها . و
الفياض بن غزوان nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ويعقوب : بكسرها ، وذكرها
المهدوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، وهي لغات ثلاثة بمعنى : الوسع . والوجد بالفتح ، يستعمل في الحزن والغضب والحب ، ويقال : وجدت في المال ، ووجدت على الرجل وجدا وموجدة ، ووجدت الضالة وجدانا ، والوجد بالضم : الغنى والقدرة ، يقال : افتقر الرجل بعد وجد . وأمر - تعالى - بإسكان المطلقات ، ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت . وأما المبتوتة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وعطاء ، و
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد : لها السكنى ، ولا نفقة لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبو حنيفة : لها السكنى والنفقة . وقال
الحسن وحماد وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا سكنى لها ولا نفقة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن ولا تستعملوا معهن الضرار
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا عليهن في المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن ، أو بشغل مكانهن ، أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج . وقيل : هذه المضارة مراجعتها إذا بقي من عدتها قليل ، ثم يطلقها فيطول حبسها في عدته الثانية . وقيل : إلجاؤها إلى أن تفتدي منه .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036_13051وإن كن أولات حمل لا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها ، بتت أو لم تبت . فإن كان متوفى عنها ، فأكثر العلماء على أنها لا نفقة لها . وعن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : تجب نفقتها في التركة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم أي : ولدن وأرضعن المولود وجب لها النفقة ، وهي الأجر والكسوة وسائر المؤن على ما قرر في كتب الفقه ، ولا يجوز عند
أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد بينهن ما لم يبن ، ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي تعميم المطلقات بالسكنى ، وتخصيص أولات الأحمال بالنفقة دليل على أن غيرها من المطلقات لا يشاركها في النفقة ، وتشاركهن في السكنى . (
nindex.php?page=treesubj&link=29036وائتمروا ) افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمروا ، إذا أمر بعضهم بعضا . والخطاب للآباء والأمهات ، أي : وليأمر بعضكم بعضا (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036بمعروف ) أي : في الأجرة والإرضاع ، والمعروف : الجميل بأن تسامح الأم ، ولا يماكس الأب لأنه ولدهما معا ، وهما شريكان فيه ، وفي وجوب الإشفاق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : ( وائتمروا ) تشاوروا ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=20إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وقول
امرئ القيس :
ويعدو على المرء ما يأتمر
وقيل : المعروف الكسوة والدثار .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036وإن تعاسرتم أي : تضايقتم وتشاكستم ، فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية ، وأبى الزوج الزيادة ، أو إن أبى الزوج الإرضاع إلا مجانا ، وأبت هي إلا بعوض
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036فسترضع له أخرى أي : يستأجر غيرها ، وليس له إكراهها . فإن لم يقبل إلا ثدي أمه ، أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها ، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة ، بل المنكوحة في معناها . وقيل : فسترضع خبر في معنى الأمر ، أي : فلترضع له أخرى . وفي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى يسير معاتبة للأم إذا تعاسرت ، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك ، تريد : لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم . والضمير في " له " عائد على الأب ، كما تعدى في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036فإن أرضعن لكم أي : للأزواج . ( لينفق ) الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعه ، أي على المطلقات والمرضعات ، ولا يكلف ما لا يطيقه . والظاهر أن المأمور بالإنفاق الأزواج ، وهذا أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز : إنها على الأبوين على قدر الميراث . وفي الحديث : " يقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني " . ذكره في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقرأ الجمهور : ( لينفق ) بلام الأمر ، وحكى
أبو معاذ : ( لينفق )
[ ص: 286 ] بلام كي ونصب القاف ، ويتعلق بمحذوف تقديره : شرعنا ذلك لينفق . وقرأ الجمهور : ( قدر ) مخففا .
nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة : مشدد الدال ، سيجعل الله وعدا لمن قدر عليه رزقه ، يفتح له أبواب الرزق . ولا يختص هذا الوعد بفقراء ذلك الوقت ، ولا بفقراء الأزواج مطلقا ، بل من أنفق ما قدر عليه ولم يقصر ، ولو عجز عن نفقة امرأته . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : يفرق بينهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وجماعة : لا يفرق بينهما .
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036_12476وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .
[ ص: 284 ] وَرُوِيَ أَنَّ قَوْمًا ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَخَلَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ ، لَمَّا سَمِعُوا قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا عِدَّةُ مَنْ لَا قُرْءَ لَهَا مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : فَمَا عِدَّةُ الْحَامِلِ ؟ فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : ( يَئِسْنَ ) فِعْلًا مَاضِيًّا . وَقُرِئَ : بِيَاءَيْنِ مُضَارِعًا ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي أَنَّهَا يَئِسَتْ أَمْ لَا ; لِأَجْلِ مَكَانِ ظُهُورِ الْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ دَمُهَا . وَقِيلَ : إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي دَمِ الْبَالِغَاتِ مَبْلَغَ الْيَأْسِ ، أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٍ ؟ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ عِدَّةَ الْمُرْتَابِ بِهَا ، فَغَيْرُ الْمُرْتَابِ بِهَا أَوْلَى بِذَلِكَ . وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْيَأْسِ بِسِتِّينَ سَنَةً ، وَبَعْضُهُمْ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ . وَقِيلَ : غَالِبُ سِنِّ يَأْسِ عَشِيرَةِ الْمَرْأَةِ . وَقِيلَ : أَقْصَى عَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الْعَالَمِ . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : الْآيَةُ وَارِدَةٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَطْبَقَ بِهَا الدَّمُ ، لَا نَدْرِي أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوْ دَمُ عِلَّةٍ . وَقِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036إِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِي حَالِهِنَّ وَحُكْمِهِنَّ فَلَمْ تَدْرُوا مَا حُكْمُهُنَّ ، فَالْحُكْمُ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ أَنَّ مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فَلَمْ تَدْرُوا مَا الْحُكْمُ ، فَقِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ أَيْ : إِنْ تَيَقَّنْتُمْ إِيَاسَهُنَّ ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي حَيْضِهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ، وَكَانَتْ مِمَّا يَحِيضُ مِثْلُهَا . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ أَيْضًا :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ هُوَ لِلْمُخَاطَبِينَ ، أَيْ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا عِدَّةَ الْآيِسَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَالْعِدَّةُ هَذِهِ ، فَتَلَخَّصَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِ مَفْهُومِ اللُّغَةِ فِيهِ ، وَهُوَ حُصُولُ الشَّكِّ ، وَالْآخَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ التَّيَقُّنُ لِلْإِيَاسِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَعْنَاهُ : إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي دَمِهَا ، أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوْ دَمُ عِلَّةٍ ؟ أَوْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي عُلُوقٍ بِحَمْلٍ أَمْ لَا ، أَوْ إِنِ ارْتَبْتُمْ أَيْ : جَهِلْتُمْ عِدَّتَهُنَّ ، أَقْوَالٌ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحِضْ لِصِغَرٍ ، وَمَنْ لَا يَكُونُ لَهَا حَيْضٌ الْبَتَّةَ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النِّسَاءِ ، وَهُوَ أَنَّهَا تَعِيشُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَلَا تَحِيضَ . وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا زَمَانُ الْحَيْضِ وَمَا بَلَغَتْ بِهِ وَلَمْ تَحِضْ ، فَقِيلَ : هَذِهِ تَعْتَدُّ سَنَةً .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ مَعْطُوفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ فَإِعْرَابُهُ مُبْتَدَأٌ كَإِعْرَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ وَقَدَّرُوا خَبَرَهُ جُمْلَةً مِنْ جِنْسِ خَبَرِ الْأَوَّلِ ، أَيْ : عِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُ أُولَئِكَ أَوْ كَذَلِكَ ، فَيَكُونُ الْمُقَدَّرُ مُفْرَدًا جُمْلَةً .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29036وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ عَامٌّ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ
عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=91وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . وَقَالَ
عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ فِي الْمُطَّلَقَاتِ ، وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَعِدَّتُهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ، فَلَوْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ صَبَرَتْ إِلَى آخِرِهَا ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهَا حَدِيثُ
سُبَيْعَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : ( حَمْلَهُنَّ ) مُفْرَدًا .
وَالضَّحَّاكُ : " أَحْمَالَهُنَّ " جَمْعًا .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يُرِيدُ مَا عَلَّمَ مِنْ حُكْمِ الْمُعْتَدَّاتِ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : ( وَيُعْظِمْ ) بِالْيَاءِ مُضَارِعُ أَعْظَمَ .
nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ : نُعْظِمُ بِالنُّونِ ، خُرُوجًا مِنَ الْغَيْبَةِ لِلتَّكَلُّمِ .
وَابْنُ مِقْسَمٍ : بِالْيَاءِ وَالتَّشْدِيدِ مُضَارِعُ عَظَّمَ مُشَدَّدًا . وَلَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي أَمْرِ الْمُطَلَّقَاتِ وَأَحْكَامِهِنَّ مِنَ الْعِدَدِ وَغَيْرِهَا ، وَكُنْ لَا يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ إِلَّا عَنْ بُغْضٍ لَهُنَّ وَكَرَاهَةٍ ، جَاءَ عَقِيبَ بَعْضِ الْجُمَلِ الْأَمْرُ بِالتَّقْوَى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، مُبْرَزًا فِي صُورَةِ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ إِذِ الزَّوْجُ الْمُطَلِّقُ قَدْ يَنْسُبُ إِلَى مُطَلَّقَتِهِ بَعْضَ مَا يُشِينُهَا بِهِ وَيُنَفِّرُ الْخُطَّابَ عَنْهَا ، وَيُوهِمُ أَنَّهُ إِنَّمَا فَارَقَهَا لِأَمْرٍ ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا ، فَلِذَلِكَ تَكَرَّرَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي الْعَمَلِ بِمَا أَنْزَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، وَحَافَظَ عَلَى الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الضِّرَارِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْتَدَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَلْزَمُهُ ، يُرَتِّبُ لَهُ تَكْفِيرَ السَّيِّئَاتِ وَإِعْظَامَ الْأَجْرِ . وَ " مِنْ " فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ : بَعْضُ مَكَانِ سُكْنَاكُمْ . وَقَالَ
قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ أَسْكَنَهَا فِي بَعْضِ جَوَانِبِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ . وَقَالَ
الْحَوْفِيُّ : " مِنْ " لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ ، وَكَذَا قَالَ
أَبُو الْبَقَاءِ . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : ( فَإِنْ قُلْتَ ) : فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ . ( قُلْتُ ) :
[ ص: 285 ] هُوَ عَطْفُ بَيَانٍ ، كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَتَفْسِيرٌ لَهُ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا مِنْ مَسْكَنِكُمْ مِمَّا تُطِيقُونَهُ ، وَالْوُجْدُ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ . انْتَهَى . وَلَا نَعْرِفُ عَطْفَ بَيَانٍ يُعَادُ فِيهِ الْعَامِلُ ، إِنَّمَا هَذَا طَرِيقَةُ الْبَدَلِ مَعَ حَرْفِ الْجَرِّ ، وَلِذَلِكَ أَعْرَبَهُ
أَبُو الْبَقَاءِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ بِضَمِّ الْوَاوِ .
وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=13723وَالْأَعْرَجُ nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ وَأَبُو حَيْوَةَ : بِفَتْحِهَا . وَ
الْفَيَّاضُ بْنُ غَزَوَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16723وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَيَعْقُوبُ : بِكَسْرِهَا ، وَذَكَرَهَا
الَمَهْدَوِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ ، وَهِيَ لُغَاتٌ ثَلَاثَةٌ بِمَعْنَى : الْوُسْعِ . وَالْوَجْدُ بِالْفَتْحِ ، يُسْتَعْمَلُ فِي الْحُزْنِ وَالْغَضَبِ وَالْحُبِّ ، وَيُقَالُ : وَجَدْتُ فِي الْمَالِ ، وَوَجَدْتُ عَلَى الرَّجُلِ وَجْدًا وَمَوْجِدَةً ، وَوَجَدْتُ الضَّالَّةَ وِجْدَانًا ، وَالْوُجْدُ بِالضَّمِّ : الْغِنَى وَالْقُدْرَةُ ، يُقَالُ : افْتَقَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ وُجْدٍ . وَأَمَرَ - تَعَالَى - بِإِسْكَانِ الْمُطَلَّقَاتِ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الَّتِي لَمْ تُبَتَّ . وَأَمَّا الْمَبْتُوتُةُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ ، وَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . وَقَالَ
الْحَسَنُ وَحَمَّادٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلَا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّرَارَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي الْمَسْكَنِ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ مِنْ إِنْزَالِ مَنْ لَا يُوَافِقُهُنَّ ، أَوْ بِشَغْلِ مَكَانِهِنَّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَضْطَرُّوهُنَّ إِلَى الْخُرُوجِ . وَقِيلَ : هَذِهِ الْمُضَارَّةُ مُرَاجَعَتُهَا إِذَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا قَلِيلٌ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَيَطُولُ حَبْسُهَا فِي عِدَّتِهِ الثَّانِيَةِ . وَقِيلَ : إِلْجَاؤُهَا إِلَى أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036_13051وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا ، بُتَّتْ أَوْ لَمْ تُبَتَّ . فَإِنْ كَانَ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا . وَعَنْ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ : تَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي التَّرِكَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَيْ : وَلَدْنَ وَأَرْضَعْنَ الْمَوْلُودَ وَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَهِيَ الْأَجْرُ وَالْكُسْوَةُ وَسَائِرُ الْمُؤَنِ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ الِاسْتِئْجَارُ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَبِنَّ ، وَيَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَفِي تَعْمِيمِ الْمُطَلَّقَاتِ بِالسُّكْنَى ، وَتَخْصِيصُ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ بِالنَّفَقَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ لَا يُشَارِكُهَا فِي النَّفَقَةِ ، وَتُشَارِكُهُنَّ فِي السُّكْنَى . (
nindex.php?page=treesubj&link=29036وَائْتَمِرُوا ) افْتَعِلُوا مِنَ الْأَمْرِ ، يُقَالُ : ائْتَمَرَ الْقَوْمُ وَتَأَمَّرُوا ، إِذَا أَمَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَالْخِطَابُ لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ ، أَيْ : وَلْيَأْمُرْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036بِمَعْرُوفٍ ) أَيْ : فِي الْأُجْرَةِ وَالْإِرْضَاعِ ، وَالْمَعْرُوفِ : الْجَمِيلُ بِأَنْ تُسَامِحَ الْأُمُّ ، وَلَا يُمَاكِسَ الْأَبُ لِأَنَّهُ وَلَدُهُمَا مَعًا ، وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ ، وَفِي وُجُوبِ الْإِشْفَاقِ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ : ( وَائْتَمِرُوا ) تَشَاوَرُوا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=20إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ وَقَوْلُ
امْرِئِ الْقَيْسِ :
وَيَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتَمِرُ
وَقِيلَ : الْمَعْرُوفُ الْكُسْوَةُ وَالدِّثَارُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ أَيْ : تَضَايَقْتُمْ وَتَشَاكَسْتُمْ ، فَلَمْ تَرْضَ إِلَّا بِمَا تَرْضَى بِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ ، وَأَبَى الزَّوْجُ الزِّيَادَةَ ، أَوْ إِنْ أَبَى الزَّوْجُ الْإِرْضَاعَ إِلَّا مَجَّانًا ، وَأَبَتْ هِيَ إِلَّا بَعِوَضٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أَيْ : يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ إِكْرَاهُهَا . فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إِلَّا ثَدْيَ أُمِّهِ ، أُجْبِرَتْ عَلَى الْإِرْضَاعِ بِأُجْرَةٍ مِثْلِهَا ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ وُجُوبِ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ بِالْمُطَلَّقَةِ ، بَلِ الْمَنْكُوحَةُ فِي مَعْنَاهَا . وَقِيلَ : فَسَتُرْضِعُ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ ، أَيْ : فَلْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى . وَفِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى يَسِيرُ مُعَاتَبَةٍ لِلْأُمِّ إِذَا تَعَاسَرَتْ ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تَسْتَقْضِيهِ حَاجَةً فَيَتَوَانَى : سَيَقْضِيهَا غَيْرُكَ ، تُرِيدُ : لَنْ تَبْقَى غَيْرَ مَقْضِيَّةٍ وَأَنْتَ مَلُومٌ . وَالضَّمِيرُ فِي " لَهُ " عَائِدٌ عَلَى الْأَبِ ، كَمَا تَعَدَّى فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6nindex.php?page=treesubj&link=29036فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَيْ : لِلْأَزْوَاجِ . ( لِيُنْفِقْ ) الْمُوسِرُ وَالْمَقْدُورُ عَلَيْهِ مَا بَلَغَهُ وُسْعُهُ ، أَيْ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مَا لَا يُطِيقُهُ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِنْفَاقِ الْأَزْوَاجُ ، وَهَذَا أَصْلٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ دُونَ الْأُمِّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ : إِنَّهَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ . وَفِي الْحَدِيثِ : " يَقُولُ لَكَ ابْنُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي " . ذَكَرَهُ فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : ( لِيُنْفِقْ ) بِلَامِ الْأَمْرِ ، وَحَكَى
أَبُو مُعَاذٍ : ( لِيُنْفِقَ )
[ ص: 286 ] بِلَامِ كَيْ وَنَصَبَ الْقَافَ ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : شَرْعُنَا ذَلِكَ لِيُنْفِقَ . وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : ( قُدِرَ ) مُخَفَّفًا .
nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ : مُشَدَّدُ الدَّالِ ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ وَعْدًا لِمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ الرِّزْقِ . وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْوَعْدُ بِفُقَرَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا بِفُقَرَاءِ الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا ، بَلْ مَنْ أَنْفَقَ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَمَاعَةٌ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .