قوله تعالى : (  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى       ) الآية [ 3 ] .  
292 - أخبرنا  أبو بكر التميمي  ، أخبرنا  عبد الله بن محمد  ، حدثنا  أبو يحيى  ، حدثنا   سهل بن عثمان  ، حدثنا   يحيى بن أبي زائدة  ، عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ،  عن  عائشة  في قوله تعالى : (  وإن خفتم ألا تقسطوا      ) الآية ، قالت : أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حبا لمالها ويضر بها ويسيء صحبتها ، فقال الله تعالى : (  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء      ) يقول : ما أحللت لكم ودع هذه     . رواه  مسلم  عن  أبي كريب  ، عن  أبي أسامة  ، عن  هشام     .  
293 -  وقال   سعيد بن جبير ،  وقتادة ،  والربيع ،  والضحاك ،  والسدي     : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ، ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاءوا ، فربما عدلوا ، وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى ونزلت آية اليتامى : (  وآتوا اليتامى أموالهم      ) الآية - أنزل الله تعالى أيضا : (  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى      ) الآية . يقول : وكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز .  وهذا قول   ابن عباس  في رواية  الوالبي     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					