الفرع الثامن : اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة  أنها سبع حصيات ، فمجموع الحصى سبعون حصاة سبع منها ترمى بها جمرة العقبة  يوم النحر ، والثلاث والستون الباقية تفرق على الأيام الثلاثة في كل يوم إحدى وعشرون حصاة ، لكل جمرة سبع . 
وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك  وأصحابه ومن وافقهم : أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع ، وقال بعض أهل العلم : يجزئه الرمي بخمس أو ست ، وقال  ابن قدامة  في المغني : والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة ، أو حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعني أحمد  ، وهو قول مجاهد  ، وإسحاق  ، وعنه : إن رمى بست ناسيا ، فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده ، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء ، وكان  ابن عمر  يقول : ما أبالي رميت بست ، أو بسبع   . وعن أحمد    : أن عدد السبع شرط ، ونسبه إلى مذهب  الشافعي  ، وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع . وقال أبو حبة    : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى ، فقال  عبد الله بن عمرو    : صدق أبو حبة  ، وكان أبو حبة  بدريا   . 
ووجه الرواية الأولى ما روى  ابن أبي نجيح  قال : سئل  طاوس  عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد  فقال : إن أبا عبد الرحمن  لم يسمع قول سعد  قال سعد    : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض   . رواه الأثرم  وغيره . انتهى كلام  ابن قدامة  في المغني . وما رواه عن أبي نجيح  قال : سئل  طاوس  إلخ رواه البيهقي  بإسناده في السنن الكبرى ، من طريق  الفريابي  ، عن  ابن عيينة  ، عن أبي نجيح    . 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : التحقيق أنه لا يجوز أقل من سبع حصيات للروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات . مع قوله : " خذوا عني مناسككم   " فلا ينبغي العدول عن ذلك ; لوضوح دليله وصحته ، ولأن مقابله لم يقم   [ ص: 476 ] عليه دليل يقارب دليله ، والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين ، وروىالبيهقي  عن علي  رضي الله عنه ما يؤيده . 
				
						
						
